باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله وذبح كل من أطاق الذبح  من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح اليهودي والنصراني  وكل حلال الذبيحة ، غير أني أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يروى { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهله ،  فاطمة  أو غيرها أحضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					