( قال  الشافعي    ) : وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل الله عز وجل ويكبره ، ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس ثم يقرأ بعد بأم القرآن ، وسورة ، وإن أتبع بعض التكبير بعضا ، ولم يفصل بينه بذكر  كرهت ذلك له ، ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					