( قال  الشافعي    ) : وإن استيقن أنه كبر في الأولى سبعا أو أكثر أو أقل ، وشك هل نوى بواحدة منهن تكبيرة الافتتاح  لم تجزه صلاته ، وكان عليه حين شك أن يبتدئ فينوي تكبيرة الافتتاح مكانه ثم يبتدئ الافتتاح والتكبير والقراءة ولا يجزئه حتى يكون في حاله تلك كمن ابتدأ الصلاة في تلك الحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					