( قال ) : ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره ، وعدده ( قال  الشافعي    ) وسواء في ذلك الرجال ، والنساء ، ، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، ووجد الإمام يخطب  جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة ، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة  كرهت ذلك له ( قال ) : ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					