باب صدقة البقر  
أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن  طاوس    { أن  معاذ بن جبل  أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء   } ( قال  الشافعي    ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال  الشافعي    ) ويشبه أن يكون  معاذ  إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه أتي بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ، أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  مالك  عن حميد بن قيس  عن طاوس اليماني    { أن  معاذ بن جبل  أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم  معاذ بن جبل    } ( قال  الشافعي    )  وطاوس  عالم بأمر  معاذ  ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك  معاذا  من أهل اليمن  فيما علمت ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  معاذا  أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة   } ( قال  الشافعي    ) : وأخبرني غير واحد من أهل اليمن  عن عدد مضوا منهم أن  معاذا  أخذ منهم صدقة البقر على ما روى  طاوس  أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا بعض أهل العلم ، والأمانة عن يحيى بن سعيد  عن نعيم بن سلامة    { أن  عمر بن عبد العزيز  دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى  معاذ بن جبل  ، فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة   } ( قال  الشافعي    ) : وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					