( قال  الشافعي    ) : وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال : إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث  لم تجز عنه من الكفارة ; لأنه لم يكن حلف ، ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث  أجزأ عنه من الكفارة ، فإن قال قائل : من أين قلت هذا ؟ قلت : قال الله عز وجل { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا    } فبدأ بالمتاع قبل السراح ، وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه   } ( قال ) : وقد روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثوا ( قال ) : وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت ، أم لا ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال  العباس  قبل أن تحل ، أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					