باب النية في إخراج الزكاة 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي  [ ص: 24 ] عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض ، وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعمائة درهم فأدى خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها ، أو بعضها ، أو ينوي بها مما وجب عليه فيها  أجزأت عنه ; لأنه قد نوى بها نية زكاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					