( قال  الشافعي    ) : ولو أخرج عشرة دراهم فقال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته  ، أو نافلة ، وإن لم يكن سالما فهي نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزئ عنه ; لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إنما جعلها مشتركة بين الفرض ، والنافلة ( قال ) : وكذلك لو قال : هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب ، أو نافلة ( قال  الشافعي    ) : ولو قال : هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سالما وكانت له نافلة إن كان ماله عاطبا قبل أن تجب عليه فيه الزكاة ( قال ) : ولو كان قال : هذه العشرة عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا ، وإن لم يقله ; لأنه إذا لم يكن عليه في ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					