( قال  الشافعي    ) : وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة ، أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة  أجزأ عنه ، وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ، ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا ، أو ورق فأدى عنه ذهبا  لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه 
				
						
						
