( قال  الشافعي    ) : وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه ، أو بنية طائعا كان الرجل ، أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها  في أخذها من صاحب الزكاة ، أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزي في القسم لها أن  [ ص: 25 ] يقسمها عنه وليه ، أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه ( قال  الشافعي    ) : وأحب إلي أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها 
				
						
						
