( قال  الشافعي    ) : وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى ، أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها ، أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة  ولا آخذها من مالكها ، وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					