( قال ) : فإن الشافعي صدقوا فيما ذكروا منه ، وإن اتهموا حلفوا ، وإن قالوا : قد أخذنا منه شيئا وذهب شيء لا يعرف قدره قيل ادعوا فيما ذهب ما شئتم واتقوا الله ولا تدعوا إلا ما أحطتم به علما واحلفوا ثم يأخذ العشر منهم مما بقي إن كان فيه عشر ، وإن لم يكن فيما بقي في أيديهم واستهلكوا عشره لم يؤخذ منهم منه شيء ، وإن : قال هلك منه شيء لا أعرفه قيل له : إن ادعيت شيئا وحلفت عليه طرحنا عنك من عشره بقدره ، وإن لم تدع شيئا تعرفه أخذنا منك العشر على ما خرصنا عليك ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئا ، أو أذهبته كله