( قال  الشافعي    ) : وإذا كانت لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه  من الجيد بقدره ، ومن الرديء بقدره ( قال ) : وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس ، أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا صفت إذا بلغت ما تجب فيه الزكاة ، وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دونها قبل منه وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ، أو يموت فيغر به وارثه أحدا ( قال  [ ص: 43 ]  الشافعي    ) ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضروبة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					