( قال  الشافعي    ) : وإذا وجد الرجل في أرض الرجل ، أو داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له  فهو له بلا يمين عليه ، وإن قال صاحب الدار : ليس لي ، وكان ورث الدار قيل إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته ، وإن وقفت عن دعواك فيه ، أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدار ، كان لمن بقي من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم . 
( قال  الشافعي    ) : وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم ، كان القول قولهم . 
( قال  الشافعي    ) : وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم كان للذي ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان ميتا ، فإن أنكر إن كان حيا ، أو ورثته إن كان ميتا أن يكون له ، كان للذي ملك الدار قبله أبدا هكذا ، ولم يكن للذي وجده 
				
						
						
