( قال  الشافعي    ) : ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم ، أو ألفي درهم بمائة دينار  فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن ، أو بعده فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن . 
( قال  الشافعي    ) : وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة . 
				
						
						
