الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز قسم نخلة وزيتونة إذا اعتدلتا ورضيا فيأخذ هذا نخلة الآخر الأخرى من غير إجبار ؛ ولأنهما جنسان ، وإن لم يعتدلا تقاوماهما أو باعاهما مثل ما لا ينقسم من ثوب أو عبد ، ومن دعي منهما للبيع جبر الآخر تحصيلا للاختصاص بالملك ؛ لأنه الأصل فإذا استقرا على ثمن فلكاره البيع أخذهما بذلك ، قال صاحب التنبيهات : قيل : هذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جميع الصنفين بالسهم على التراضي ، وابن القاسم يمنعه ، وقد يكون هذا مثل الثمار المختلفة ، وقد أنكر سحنون المسألتين معا ، وقيل : المراد هنا قسم المراضاة ، وقيل : إنما جاز ذلك للضرورة فيما قل كما جاز في الأرض الواحدة بعضها ردئ بخلاف الأراضي المفترقة ، والدار بعضها جديد وبعضها رث بخلاف الدور ، وكذلك قال ابن يونس : يريد بقوله : رضيا أي : بالقرعة ، ولذلك شرط الاعتدال .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية