[ ص: 177 ]   ( 7 ) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
 1487   -  مالك     ; أنه بلغه أن  عبد الله بن عمر  سئل عن الرقبة الواجبة ، هل تشترى بشرط ؟  فقال : لا   . 
قال  مالك     : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه ، بشرط على أن يعتقها ; لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة ; لأنه يضع في ثمنها للذي يشترط من عتقها . 
قال  مالك     : ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ، ويشترط أن يعتقها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					