[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق ، والمواهب ، والعارية
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره " .
قال
الماوردي :
nindex.php?page=treesubj&link=15579الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به :
الكتاب .
والسنة .
وإجماع الأمة .
أما الكتاب فـ - قوله تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم [ النساء : 135 ] .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=81قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين [ آل عمران : 81 ] .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا [ الإسراء : 34 ] يعني بوفاء الإقرار ، والتزام حكمه .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه [ البقرة : 282 ] يعني بالإملاء ، والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=102وآخرون اعترفوا بذنوبهم [ التوبة : 102 ] .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923331من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923332يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .
[ ص: 4 ] وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ماعزا بإقراره ، ورجم الغامدية بإقرارها ، وقطع سارق رداء
صفوان بإقراره ، وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ، ولم يزل الحكام يعملون عليه ويأخذون به .
ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به ، والحاجة ماسة إلى العمل عليه .
ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه أولى ، وكذلك كتب الحكام في قضاياهم إذا كانت عن شهادة : أن كل ذي حق على حقه ، ولم يكتبوا مثل ذلك في الحكم بالإقرار .
[ ص: 3 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْإِقْرَارِ
بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ ، وَالْمَوَاهِبِ ، وَالْعَارِيَّةِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلَا يَجُوزُ إِلَّا إِقْرَارُ بَالِغٍ حُرٍّ رَشِيدٍ وَمَنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=15579الْأَصْلُ فِي الْإِقْرَارِ وَلُزُومِ الْحُكْمِ بِهِ :
الْكِتَابُ .
وَالسُّنَّةُ .
وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ .
أَمَّا الْكِتَابُ فَـ - قَوْلُهُ تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ [ النِّسَاءِ : 135 ] .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=81قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ [ آلِ عِمْرَانَ : 81 ] .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [ الْإِسْرَاءِ : 34 ] يَعْنِي بِوَفَاءِ الْإِقْرَارِ ، وَالْتِزَامِ حُكْمِهِ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] يَعْنِي بِالْإِمْلَاءِ ، وَالْإِقْرَارِ بِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْتِزَامِهِ فِيهِ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=102وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ [ التَّوْبَةِ : 102 ] .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923331مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ اللَّهِ عَلَيْهِ .
وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923332يَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .
[ ص: 4 ] وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مَاعِزًا بِإِقْرَارِهِ ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهَا ، وَقَطَعَ سَارِقَ رِدَاءِ
صَفْوَانَ بِإِقْرَارِهِ ، وَقَدْ حَكَمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِالْإِقْرَارِ فِي قَضَايَاهُمْ ، وَلَمْ يَزَلِ الْحُكَّامُ يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ بِهِ .
وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْحُقُوقِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالْإِقْرَارِ فَكَانَتِ الضَّرُورَةُ دَاعِيَةً إِلَى الْأَخْذِ بِهِ ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَى الْعَمَلِ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ الْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ احْتِمَالِهَا كَانَ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ مَعَ قِلَّةِ الِاحْتِمَالِ فِيهِ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ كَتَبَ الْحُكَّامُ فِي قَضَايَاهُمْ إِذَا كَانَتْ عَنْ شَهَادَةٍ : أَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ عَلَى حَقِّهِ ، وَلَمْ يَكْتُبُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ .