الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " فكذلك العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا سيده فالشراء مفسوخ ؛ لأنه مخالف ولا مال له ( وقال ) في كتاب الدعوى والبينات في شراء العبد من يعتق على مولاه قولان . أحدهما جائز والآخر لا يجوز ( قال المزني ) قياس قوله الذي قطع به أن البيع مفسوخ ؛ لأنه لا ذمة له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملته أن السيد إذا أذن لعبده في التجارة فاشترى العبد أبا سيده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينهاه عن شرائه فيكون الشراء باطلا للنهي عنه ، وهو مردود على بائعه ويرتجع بما دفعه في ثمنه .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يأذن له في شرائه ، فالشراء صحيح وفي زمان عتقه وجهان : [ ص: 325 ] أحدهما : يعتق بنفس الشراء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : بأداء الثمن .

                                                                                                                                            وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في غرماء العبد ، هل ملكوا بديونهم حجرا على ما بيده أو لا ؟ .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن لا يكون من سيده فيه إذن ولا نهي ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الشراء باطل كالمضارب إذا اشترى بعين المال أبا ربه ، وسواء أكان شراء العبد بعين المال ، أو في ذمته ؛ لأن العبد ليس بذي ذمة يعامل عليها وإنما يعامل على ما بيده .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الشراء صحيح ؛ لأن عقد العبد منسوب إلى سيده ؛ لأن يده كيده فصار عقده كعقده .

                                                                                                                                            فعلى هذا هل يعتق في الحال ، أو بأداء الثمن ؟

                                                                                                                                            على ما مضى من وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية