الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أنه مضمون بالقيمة دون المثل فلا يخلو أن يكون من جنس الأثمان ، أو من غير جنسها فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب ، والحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه أكثر ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف في سوقه وبلده فإن قيل : لم لم يضمن نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين ؟ قيل : لأنه قد فوت عليه زيادة السوق مع تلف العين ، ولم يفوتها عليه مع بقاء العين ، وإن كان من جنس الأثمان ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مباح الاستعمال كالحلي ففي كيفية ضمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تضمن قيمته مصوغا من غير جنسه إن كان من الذهب ضمن قيمته ورقا ، وإن كان من الورق ضمن قيمته ذهبا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يضمنه بمثل وزنه من جنسه وبأجرة صياغته مثل أن يكون وزنه مائة مثقال من ذهب وهو مصوغ فيضمنه بمائة مثقال ذهب وبأجرة صياغته . وهل يجوز أن تكون الأجرة ذهبا أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز حتى تكون ورقا لئلا يفضي إلى الربا ، والتفاضل في الذهب بالذهب ، والوجه الثاني : وهو أصح أنه يجوز ؛ لأنه بدل من الصياغة . والعمل الذي لا يداخله [ ص: 138 ] الربا ولو دخله الربا إذا كان ذهبا لدخله الربا وإن كان ورقا ؛ لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار بمائة دينار ودرهم كما لا يجوز أن تباع بمائة دينار ودينار .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون محظور الاستعمال كالأواني ففي ضمان صياغته وجهان بناء على اختلاف الوجهين في إباحة ادخارهما .

                                                                                                                                            أحدهما : أن ادخارها محظور وصياغتها غير مضمونة ؛ لأنها معصية لا تقر فلم تضمن كصنعة الطنبور ، والمزمار لا تضمن بالنقص في الإبطال ، فعلى هذا يضمنه بمثله وزنا من جنسه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن ادخارها مباح وصناعتها مضمونة ، فعلى هذا في كيفية ضمانها على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية