الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم يتفرع على ما مهدنا من هذا الأصل ثلاثة فروع :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يتزوجها على شقص من دار ، ويأخذ منها دينارا فيصير الشقص في مقابلة بضع ودينار ، فيكون ما قابل الدينار بيعا ، وما قابل البضع صداقا ، فيخرج على قولين من اختلاف قوليه في العقد إذا جمع بيعا وصداقا :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل فيهما ، ولا شفعة فيه .

                                                                                                                                            والثاني : جائز فيهما ، فعلى هذا يأخذ الشقص بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الصداق من الشقص مأخوذ بمهر المثل ، والمبيع منه مأخوذ بالدينار الذي هو الثمن ، فلو قال الشفيع : أنا آخذ المبيع من الشقص دون الصداق كان له ذلك ؛ لأن كل واحد منهما عقد يختص بحكم وإن جمعهما صفقة ، فعلى هذا ينظر قدر مهر المثل فإذا كان خمسة دنانير ضم إليها دينار الثمن [ ص: 251 ] وقسم الشقص على ستة أسهم فيكون المبيع منه بالدينار السدس ، فيأخذ الشفيع سدس الشقص بدينار وهو القدر المبيع منه . ولو قال آخذ الصداق من الشقص دون المبيع أخذ خمسة أسداسه بمهر المثل وهو خمسة دنانير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية