الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن كان المشتري أعتقه ثم أقر البائع أنه للمغصوب لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق وللمغصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشتري المعتق ، ويرجع المشتري على الغاصب بما أخذ منه ؛ لأنه أقر أنه باعه ما لا يملك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مشتري العبد أعتقه ثم حضر من ادعاه ملكا وأن البائع أخذه غصبا كلف البينة قبل سؤالهما بخلاف الحال قبل العتق ؛ لأن نفوذ العتق يمنع من رفعه إلا ببينة عادلة تشهد به فإن أقام بينة بطل العتق ، واسترجع العبد ورد البائع الثمن على المشتري إن ادعاه من غير تكذيب المدعي . وإن لم يكن للمدعي بينة سئل البائع ، والمشتري حينئذ عن دعواه ، ولا يخلو حالهما من الأحوال الأربعة :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكذباه فله إحلافهما ، ولا شيء عليهما .

                                                                                                                                            والحال الثاني : أن يصدقه البائع دون المشتري فقول البائع فيه غير مقبول ؛ لأنه قد صار في العبد بعد عتقه ثلاثة حقوق حق المشتري في الملك وحق العبد في التصرف وحق الله تعالى في الحرمة وتقول البائع غير مقبول في حق واحد منهما وإذا كان كذلك لزمه غرم القيمة للمغصوب منه بتصديقه له وليس للمغصوب منه إحلاف المشتري ؛ لأن حقه في القيمة ، وقد وصل إليهما فإن أراد البائع إحلاف المشتري ، فإن كانت القيمة بقدر ثمنه ، أو أقل فليس له إحلافه ؛ لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان له [ ص: 220 ] إحلافه ؛ لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان له إحلافه ؛ لأنه لو صدقه على الغصب للزمه أن يدفع إليه باقي القيمة .

                                                                                                                                            والحال الثالث : أن يصدقه المشتري وحده فالعتق لا يبطل ؛ لأنه وإن سقط حقه من الملك بالتصديق فقد بقي حقان :

                                                                                                                                            أحدهما : للعبد .

                                                                                                                                            والثاني : لله تعالى ، وقوله غير مقبول في واحد منهما وإذا كان كذلك فعليه أن يغرم للمغصوب منه قيمة العبد وليس للمغصوب منه إحلاف البائع ؛ لأن حقه في القيمة ، وقد وصل إليها من المشتري إلا أن يعسر بها المشتري فيجوز له إحلاف البائع فإن أراد المشتري إحلاف البائع فله ذلك على الأحوال كلها ؛ لأنه لو صدقه لوجب عليه رد الثمن كله .

                                                                                                                                            والحال الرابع : أن يصدقه البائع ، والمشتري فلا يقبل قولهما في إبطال العتق لبقاء حق العبد وحق الله تعالى فإن صدقهما العبد أيضا لم يبطل العتق لبقاء حق الله وحده وإذا كان كذلك فللمغصوب منه الخيار في الرجوع بقيمته على من شاء منهما فإن رجع بها على البائع فإن للبائع الرجوع بها على المشتري ؛ لأنها مضمونة عليه بالعتق إلا أن البائع قد أخذ منه الثمن فإن كان الثمن من غير جنس القيمة رجع بالقيمة ورد الثمن وإن كانت من جنسه تقاصا وترادا الزيادة فإن رجع المغصوب بها ابتداء على المشتري رجع المشتري على البائع بالثمن الذي قبضه دون القيمة .

                                                                                                                                            ( مسألة كسر صليب النصراني )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية