الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث وهو خيار الرؤية : أن يعقدا بيع العين الغائبة ففي البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل ، ولا شفعة فيه .

                                                                                                                                            [ ص: 280 ] والقول الثاني : جائز ثم للشفيع في رؤية الشقص المبيع حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون قد رآه فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له ؛ لأن العقد قبل رؤيته غير لازم له سواء قيل : إن خياره جار مجرى خيار البدل ، والقبول ، أو جار مجرى خيار المجلس ؛ لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الشفيع فيه الشفعة إلا بعد انقضائه على الصحة .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يكون الشفيع لم ير الشقص المبيع فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية أم لا على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز له أخذه قبل الرؤية على قوله في المنع من بيع خيار الرؤية ؛ لأنه يحل في أخذه بالشفعة محل المشتري وسواء رضي المشتري بأخذه قبل الرؤية ، أو لم يرض كما يبطل شراء المشتري على هذا القول سواء رضي البائع ، أو لم يرض .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله : إن البيع بخيار الرؤية جائز ، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما يصفه البائع للمشتري وبين أن يمنعه حتى يراه فيسقط خياره بالرؤية ؛ لأن المشتري لا يلزمه تسليم شقص ثبت للشفيع فيه خيار الرؤية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية