فصل : وأما الشرط الثاني وهو أن  المقر له   فهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق ، ولا يخلو حاله من أحد أمرين :  
إما أن يكون آدميا .  
أو غير آدمي .  
فإن كان آدميا فلا يخلو حاله من أحد أمرين :  
أن يكون حرا ، أو عبدا .  
فإن كان حرا صح الإقرار له ،   صغيرا كان ، أو كبيرا ، عاقلا ، أو مجنونا ، مسلما ، أو كافرا ، رجلا ، أو امرأة ؛ لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا .  
وإن كان عبدا   فإن كان الإقرار مما يصح أن يملكه دون سيده كالإقرار بالزوجية صح الإقرار له . وإن كان مما لا يصح أن يملكه كان الإقرار لسيده وكان اسم العبد معارا فيه فيعتبر فيه قبول السيد دونه .  
 [ ص: 8 ] وإن كان  الإقرار لغير آدمي   كإقراره لبهيمة ، أو عقار ، أو مسجد ، أو رباط فلا يخلو حال الإقرار من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يضاف إلى وجه مستحيل كإقراره لذلك بدين من معاملة فيكون باطلا .  
والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ، ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية ، أو لرباط بمال من وقف عليه ، أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية ، أو صدقة ، فهذا إقرار لازم وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها .  
والقسم الثالث : أن يكون مطلقا ، وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المقر للحمل بإقرار مطلق فهذا الشرط الثاني .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					