مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  أقر أن ابن هذه الأمة ولده منها ، ولا مال له      [ ص: 32 ] غيرها   ثم مات فهو ابنه وهما حران بموته ، ولا يبطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا ويجوز إبطاله بعد ثبوته ، ولا يجوز إبطال حرية بعد ثبوتها " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في رجل يملك أمة ذات ولد فقال في مرضه : هذا ابن هذه الأمة ولدي منها ، وعليه ديون تحيط بقيمتها فقد صار الولد لاحقا به إن لم تكن الأمة فراشا لغيره ، وهو حر ؛ لأنه لا يثبت لأحد رق على ولده ، ثم لا يخلو حاله في الأم من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يقول في إقراره ببنوته أني استولدتها في ملكي .  
والثاني : أن يقول استولدتها في عقد نكاح .  
والثالث : أن يقول استولدتها بوطء شبهة .  
والرابع : أن يطلق .  
فإن قال استولدتها في ملكي صارت أم ولد له بإقراره تعتق عليه بموته ، والولد خلق حرا لم يجر عليه رق وسواء خرجا من الثلث أم لا صدق الغرماء أم كذبوا وإنما كان كذلك فإن كان له قول يقع به العتق في المرض لأمرين :  
أحدهما : أن  الإقرار بالعتق في المرض   أوكد من إيقاع العتق في المرض ؛ لأنه لو أقر في مرضه بعتق عبد في صحته نفذ إقراره ونجز عتقه ولو ابتدأ عتقه في هذه الحال ، والديون محيطة بقيمته بطل عتقه ولو ثبت أنه استولدها في مرضه كان ولده حرا وصارت له أم ولد فلأن تصير كذلك بإقراره عن فعل الصحة أولى .  
والثاني : وهو تعليل  الشافعي   أنه لما تعارض فيها حكمان أحدهما موجب لعتقها وهو الإقرار ، والثاني موجب لرقها وهو الديون وجب إثبات أوكدهما ، والعتق أوكد من ديون الغرماء ؛ لأنه لا يجوز إبطال عتق بعد ثبوته ويجوز إسقاط الديون بالإبراء منها بعد ثبوتها ، فلهذين صارا بموته حرين ، فإن قيل فلم قال  الشافعي      : وهما حران بموته ، والولد حر قبل موته ؛ لأنه خلق حرا لم يجر عليه رق ؟ قيل معناه : أن الحرية اجتمعت فيهما بموته وقبل الموت ما اجتمعت فيهما وإنما كانت في أحدهما .  
				
						
						
