فصل : ولو قال : له علي درهم كبير ، فعليه درهم من وزن دراهم الإسلام وزنه ستة دوانق إلا أن يريد البغلي الذي هو أزيد منه فيلزمه بإرادته . ولو قال : له علي درهم صغير ، وقال أردت الطبري الذي وزنه أربعة دوانق قبل منه ؛ لأنه أصغر الدراهم وزنا فكان إقراره لبيانه محتملا وخالف حال الإطلاق . والله أعلم بالصواب .


