فصل : لم يكن مقرا ؛ لأنه علق الإقرار بصفة فصار كقوله إن قدم زيد ، أو مات عمرو وإذا قال : لفلان علي ألف إن شاء كان عند أبي حنيفة إقرارا مات ، أو عاش وليس ذلك عندنا بإقرار مات أو عاش ؛ لأنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط . ولو قال : له علي ألف إن مت