فصل :  وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم   لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن يكون عارفا بلسانه أم لا .  
فإذا كان عارفا به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به واختلفوا في عدده ، فقال  أبو حنيفة      :  يجزئ ترجمان واحد   وأجراه مجرى الخبر .  
قال  الشافعي      :  لا يجزي أقل من ترجمانين   اعتبارا بالشهادة لما في الترجمة من إثبات لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المخبر ، والمخبر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					