[ ص: 115 ] كتاب العارية
قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
nindex.php?page=treesubj&link=6457وكل عارية مضمونة على المستعير وإن تلفت من غير فعله .
nindex.php?page=hadith&LINKID=923340استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - من صفوان سلاحه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - عارية مضمونة مؤداة وقال من لا يضمن العارية فإن قلنا إذا اشترط المستعير الضمان ضمن قلت إذا تترك قولك قال وأين ؟ قلت ما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع ، أو المضارب الضمان أهو ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا قلت فإن اشترط على المستسلف أنه غير ضامن أيبرأ ؟ قال لا قلت ويرد ما ليس بمضمون إلى أصله ، وما كان مضمونا إلى أصله ويبطل الشرط فيهما ؟ قال نعم قلت وكذلك ينبغي أن تقول في العارية وكذلك شرط النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يشترط أنها مضمونة لما لا يضمن قال فلم شرط ؟ قلت لجهالة
صفوان به ؛ لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو عرفه ما ضره شرطه له قال فهل قال هذا أحد قلت في هذا كفاية ، وقد قال
ابن عباس وأبو هريرة إن العارية مضمونة " .
قال
الماوردي : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=6401العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة : 2 ] ، والعارية من البر . قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ النساء : 114 ] . والعارية من المعروف وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون [ الماعون : 7 ] .
وروى
ابن أبي النجود عن
شقيق عن
عمر بن مسعود - رضي الله عنه - قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو ، والقدر . واختلف المفسرون في الماعون على خمس تأويلات أحدها ما قاله
ابن مسعود ، والثاني أنه المعروف . وهذا هو قول
محمد بن [ ص: 116 ] كعب القرظي ، والثالث أنه المال بلسان قريش وهذا قول
ابن المسيب ، والزهري ، والرابع أنه الزكاة وهو قول
علي وابن عمر - رضي الله عنهما - ومنه قول
لبيد الراعي :
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
والخامس أنه المنافع وهو قول
أبي جعفر الحميري استشهد عليه بقول
أعشى بن ثعلبة :
بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
وروى
إسماعيل بن عياش عن
شرحبيل بن مسلم قال سمعت
أبا أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923341العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي مضمون ، والزعيم غارم . وروى
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923342ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة بقاع قرقر فتطأه بخفافها كلما مضت أخراها عادت عليه أولاها قيل فما حقها فما حق الإبل ؟ قال : يعطي الكريمة ويمنح العزيرة ويعقر الظهر ويطرق الفحل ويسقي اللبن . وروي أنه قال
من حقها إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها فدل ما ذكرناه من ذلك على إباحة العارية ، والله أعلم .
[ ص: 115 ] كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : "
nindex.php?page=treesubj&link=6457وَكُلُّ عَارِيَّةٍ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَإِنْ تَلَفَتْ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=923340اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صَفْوَانَ سِلَاحَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ وَقَالَ مَنْ لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَةَ فَإِنْ قُلْنَا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُسْتَعِيرُ الضَّمَانَ ضُمِنَ قُلْتُ إِذَا تَتْرُكُ قَوْلَكَ قَالَ وَأَيْنَ ؟ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْوَدِيعَةِ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُسْتَوْدِعُ ، أَوِ الْمُضَارِبُ الضَّمَانَ أَهُوَ ضَامِنٌ ؟ قَالَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ أَيَبْرَأُ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ وَيَرُدُّ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ إِلَى أَصْلِهِ ، وَمَا كَانَ مَضْمُونًا إِلَى أَصْلِهِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ فِيهِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ فِي الْعَارِيَةِ وَكَذَلِكَ شَرَطَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ لِمَا لَا يُضْمَنُ قَالَ فَلِمَ شَرَطَ ؟ قُلْتُ لِجَهَالَةِ
صَفْوَانَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِكًا لَا يَعْرِفُ الْحُكْمَ وَلَوْ عَرَفَهُ مَا ضَرَّهُ شَرْطُهُ لَهُ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا أَحَدٌ قُلْتُ فِي هَذَا كِفَايَةٌ ، وَقَدْ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=6401الْعَارِيَةُ فَهِيَ عَقْدُ مَعُونَةٍ وَإِرْفَاقٍ جَاءَ الشَّرْعُ بِهَا وَنَدَبَ النَّاسَ إِلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [ الْمَائِدَةِ : 2 ] ، وَالْعَارِيَةُ مِنَ الْبِرِّ . قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [ النِّسَاءِ : 114 ] . وَالْعَارِيَةُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [ الْمَاعُونِ : 7 ] .
وَرَوَى
ابْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا نَعُدُ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَارِيَةُ الدَّلْوِ ، وَالْقِدْرِ . وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمَاعُونِ عَلَى خَمْسِ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا مَا قَالَهُ
ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ . وَهَذَا هُوَ قَوْلُ
مُحَمَّدِ بْنِ [ ص: 116 ] كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَهَذَا قَوْلُ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالرَّابِعُ أَنَّهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ قَوْلُ
عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمِنْهُ قَوْلُ
لَبِيدٍ الرَّاعِي :
قَوْمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمَّا يَمْنَعُوا مَاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا
وَالْخَامِسُ أَنَّهُ الْمَنَافِعُ وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ
أَعْشَى بْنِ ثَعْلَبَةَ :
بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ إِذَا مَا سَمَاؤُهُمْ لَمْ تَغِمْ
وَرَوَى
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923341الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ مَضْمُونٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ . وَرَوَى
أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923342مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَأُهُ بِخِفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا قِيلَ فَمَا حَقُّهَا فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : يُعْطِي الْكَرِيمَةَ وَيَمْنَحُ الْعَزِيرَةَ وَيَعْقِرُ الظَّهْرَ وَيُطْرِقُ الْفَحْلَ وَيَسْقِي اللَّبَنَ . وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ
مِنْ حَقِّهَا إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَمِنْحَةِ لَبَنِهَا يَوْمَ وَرْدِهَا فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَارِيَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .