فصل :  وإذا حمل السيل بذرا لرجل فنبت في أرض غيره ، أو نوى ، فصار غرسا   فهو لمالك البذر ، والنوى ؛ لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : له قلعه ؛ لأن ما نبت في أرضه بغير اختياره .  
والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة ؛ لأن مالكه غير متعد به .  
 [ ص: 130 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					