فصل :  فإذا باح المعير العارية في يد المستعير   لم يخل حالها من أحد أمرين إما أن يكون ردها ممكنا كالدار التي يمكن خروجه منها ، والدابة التي يمكن نزوله عنها ، والثوب الذي يمكن نزعه صح البيع وبطلت به العارية وإما أن يكون ردها غير ممكن كالأرض إذا غرست فالبيع باطل ؛ لأن مدة بقاء الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس ، أو أرش النقص وذلك غير واجب على المعير ، ولا على المستعير وفيه وجه آخر : أن البيع صحيح ويؤخذ المستعير بقلع الغرس ؛ لأنه من حقوق التسليم كما يجبر على مورثه التسليم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					