فصل :  وإذا جنى السيد على عبده فمثل به   لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال  مالك      : يعتق عليه بالمثل استدلالا برواية  عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  من مثل بعبده عتق عليه  ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب ؛ منع ما كان له ، كالقاتل لمورثه يمنع من ميراثه .  
ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحدا منهما ، فأما الجواب عن حديث  عمرو بن شعيب   مع ضعف طريقه فمن وجهين :  
أحدهما : أن المقصود به التغليظ ، والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .  
والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .  
وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا مثلة فيه من الجراح .  
				
						
						
