الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا غصب حرا صغيرا فمات في يده حتف أنفه ، أو لسعته حية فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة : إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ ؛ لأن [ ص: 146 ] الحر لا يضمن باليد كالكبير ولأن من لم يضمن بالموت كبيرا لم يضمن به صغيرا كالميت حتف أنفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية