فصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن فيها ، وحال مختلف فيها . فأما  حال الضمان   ففي الغصب ، والجناية ، والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم . وأما  حال سقوط الضمان   ففي الإجارة ، والرهن والوديعة فإن ولد المستأجرة      [ ص: 151 ] والمرهونة ، والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية ، والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في  ضمان الأم في العارية ، والبيع الفاسد   هل هو مضمون ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته ، أو نقص الحمل كالغصب .  
والوجه الثاني : أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون ؛ لأنه لم يدخل في العقد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					