فصل : ولو أن غاصب الثوب أودعه عند مالكه فتلف وهو لا يعلم به ففي سقوط الضمان عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن غصب طعاما ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به ، ولو أن مالك الثوب أودعه عند غاصبه ، أو أجره فتلف فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن ، والله أعلم .


