فصل : وأما إذا  دفن في الأرض المغصوبة ميتا   أخذ الغاصب بنبشه منها ، وإن كان فيه انتهاك حرمة الميت ؛ لأن دفنه فيها عدوان يأثم به الدافن ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن نقصت ، فلو قال مالك الأرض أنا أقر الميت مدفونا في الأرض إن ضمن لي نقص الأرض بالدفن فيها ففي إجبار الغاصب على بذله وجهان :  
أحدهما : يجبر على بذله حفظا لحرمة الميت المتعدي هو بدفنه فيها .  
والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك ؛ لأنه مدفون بغير حق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					