فصل : فإذا ثبت تحديد ذي المثل بما وصفنا  فعدم المثل ، ولم يوجد   وجب العدول إلى القيمة ؛ لأنها مثل في الشرع لما ليس له مثل ، وكذا يكون . مثلا عند عدم المثل ، ثم في القيمة قولان حكاهما  أبو حفص بن الوكيل      :  
أحدهما : يرجع إلى قيمة الأصل المغصوب في أكثر ما كان قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف . والقول الثاني : يرجع إلى قيمة المثل ؛ لأن المثل هو المستحق بالغصب ثم قيمة المثل تختلف باختلاف الأمكنة ، واختلاف الأزمنة فإن للمثمن في كل بلد ثمن ، وفي كل زمان ثمن . فأما المكان الذي يستحق اعتبار القيمة فيه فهو الموضع الذي كان الغصب فيه ؛ لأن المثل لو كان موجودا لاستحق تسليمه في مكان الغصب وكذا قيمته ، وإن كان المثمن مغصوبا  بالبصرة ،   اعتبرت قيمته  بالبصرة   وإن كان  ببغداد   اعتبرت قيمته  ببغداد   وعندي من وقت التلف إلى وقت العدم وأما زمان القيمة ففيه وجهان :  
أحدهما : ذكره  أبو علي الطبري   في إفصاحه ، أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت قيمته من      [ ص: 180 ] وقت الغصب إلى وقت العدم كما تعتبر قيمته بدل مثل له أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف .  
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أنه تعتبر قيمته وقت العدم لا غير ، ولا اعتبار بما كان زائدا قبلها ؛ لأن نقص ثمنه مع وجود المثل لا يوجب غرم النقص مع دفع المثل ، فعلم أن ما تقدم من زيادة الثمن ونقصه غير معتبرة ، وقد اعتبرت قيمته في آخر وقت إمكانه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					