الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا حل رجل رباط سفينة فشردت بعد حل رباطها فغرقت فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون غرقها في الحال من غير لبث فعليه الضمان لحدوث التلف بفعله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعده فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يظهر سبب غرقها بحادث من ريح ، أو موج فلا ضمان عليه ؛ لتلفها بما هو غير منسوب إليه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يظهر حدوث سبب لتلفها ففي ضمانها وجهان : أحدهما : أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا لبث بعد حله ثم مال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : عليه الضمان بخلاف الزق ؛ لأن الماء أحد المتلفات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية