فصل : فإذا ثبت أن الشفيع يأخذه بالثمن فلا يخلو أن يكون  الثمن   إما أن يكون له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير أو مما لا مثل له كالحيوان ، والعروض . فإن كان مما له مثل      [ ص: 236 ] أخذه بمثله جنسا ، وصفة ، وقدرا ، وإن كان مما لا مثل له كالعبد ، أخذه الشفيع بقيمته في أقل الأحوال من وقت العقد إلى وقت تسليم المشتري له إلى البائع ؛ لأنه إذا زاد فالزيادة حادثة في ملك البائع لم يتناولها العقد ، وإن نقص فالنقصان مضمون على المشتري فخرج من العقد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					