فصل : وإذا قيل بالقول الثالث : إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله - صلى الله عليه وسلم -  فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه  فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير كالديون ، ولأن  تأخير الشفعة   أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة ، والأجرة ، فعلى هذا في الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل :  
أحدهما : العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع إليه ؛ لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون .  
والثاني : أن شفعته تسقط بأحد أمرين :  
إما بالعفو الصريح ، وإما بما يدل عليه من التعريض على ما ذكرنا ، والقول الثالث : إن شفاعته تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح ، أو بما يدل عليه من التعريض ، أو بأن يحاكمه المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ ، أو الترك ، فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة ؛ لأن القاضي مندوب إلى فصل الخصومات ، وقطع المنازعات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					