فصل : وإذا  دفع رب المال ألفي درهم قراضا ، فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي ألف   فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا .  
والقسم الثاني : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين ، ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا .  
والقسم الثالث : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف العرض قبل بيعه ففيه وجهان :  
أحدهما : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع ، فعلى هذا يكون رأس المال ألفي درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف ؛ لأنها قد صارت قراضا .  
والوجه الثاني : أن الألف التالفة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما اشتري بها .  
فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها لم تصر قراضا .  
				
						
						
