فصل : إذا  دفع ألفا قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهم ، وأخذ رب المال منها مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفا وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح   فوجه العمل فيه أن يقال :  
لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهما وتسعا ، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر درهما وتسعا وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهما وثمانية أتساع درهم .  
فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهما ؛ لأن قسط كل مائة من الخسران خمسة وعشرون درهما ثم على هذا القياس  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					