مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل فكمن زرع أرض غيره " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  لا يجوز للعامل في المساقاة أن يزرع البياض الذي بين النخل إلا بعقد من مالكه   ، أو إذن من جهته .  
وقال  مالك      : له أن يزرع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من الثلث استدلالا بأن ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط كالحمل ، واللبن في الضرع .  
وهذا خطأ ؛ لأن العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها . وليس كل ما صح دخوله فيها تبعا بشرط دخل فيها تبعا بغير شرط ، ألا ترى أن مال العبد يصح دخوله في العقد تبعا بشرط ، ولا يدخله تبعا بغير شرط ، وكذلك الثمرة المؤبرة تتبع النخل بشرط ، ولا تتبعها بغير شرط ، وفارق ذلك الحمل واللبن ؛ لأنهما مما لا يجوز العقد عليهما مفردا بوجه ، فجاز أن يكونا تبعا لأصلهما بغير شرط ، وليس كذلك مال العبد والثمرة ؛ لأن إفراد العقد عليهما قد يجوز على وجه فلم يجز أن يتبع أصله بغير شرط ، كذلك بياض الأرض لما جاز أن يفرد العقد عليه بالإجارة لم يجز أن يكون تبعا بغير شرط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					