فصل : فأما إن  كان رب النخل عند هرب العامل لم يأت الحاكم ، واستأجر من ماله من عمل باقي العمل   فإن فعل ذلك مع القدرة على الحاكم كان متطوعا بما أنفق ، والعامل على حقه في الثمرة ، وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم نظر ، فإن لم ينو الرجوع بما أنفق ، أو نوى الرجوع ، ولم يشهد فهو متطوع بالنفقة لا يرجع بها ، والعامل على حقه من الثمرة ، وإن  نوى الرجوع وأشهد   ففيه وجهان :  
أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه .  
والثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره ، وهذا لا يجوز في ضرورة ، ولا غيرها ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					