فصل : وإذا  استأجر رجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر   نظر ، فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة : لأنه صار مالكا للدار والمنفعة إرثا ، فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها .  
فإن لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثا وإن كان على أبيه دين ضرب مع الغرماء بقدر الأجرة : لأنها صارت بانفساخ الإجارة بالإرث دينا على الأب فساوى الغرماء فيها . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار وهو حصة المستأجر ولزمت في حصة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه : لأنها صارت دينا عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					