فصل : فإذا  أجر الأب ، أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا   فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه .  
ولو  أجر السيد أم ولده ثم مات عنها   انفسخت الإجارة ، والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده ، وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					