فصل : وإذا  استأجر الرجل بعيرا ليركبه فأراد أن يحمل عليه متاعا بدلا من ركوبه   لم يجز : لأن الراكب يتحرك بحركة البعير في مسيره متقدما ومتأخرا فصار بذلك أسهل على البعير من المتاع . ولو كان قد  استأجره لحمل متاع فأراد أن يركب بدلا من المتاع   لم يجز أيضا : لأن المتاع يتفرق في جنبي البعير فصار بذلك أسهل على البعير من الراكب الذي يركب في موضع واحد من ظهره . ولو  استأجره ولم يسم ركوبا ولا حملا   ، كانت الإجارة باطلة . وهكذا لو ذكر ركوبا ولم يعين راكبه ، أو ذكر حملا ولم يذكر قدره ، أو ذكر قدره ولم يذكر جنسه بطلت الإجارة للجهل بها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					