فصل : وإذا استأجر قميصا ليلبسه فأتزر به ضمن لتعديه : لأن لبسه أصون ، ولو ألقاه على كتفه مرتديا به لم يضمن بالتعدي : لأن ذلك أصون ، وهل يضمن بالتفريط أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يضمن : لأن لبسه أحرز .
والوجه الثاني : لا يضمن : لأن ذلك أصون .


