فصل : وإذا  استأجر حائكا لينسج له ثوبا على أن أجرته نصف قيمته   كانت الإجارة فاسدة للجهل بمبلغ قيمته ، فإن نسجه فله أجرة مثله ، ولا تؤخذ قبل عمله بنسجه : لأن فساد الإجارة يمنع من لزومها ، فلو قال : إن نسجته في الحف فأجرتك دينار ، وإن نسجته في الساذج فأجرتك نصف دينار فالإجارة فاسدة : لأنها لم تعقد على أحد الأمرين ، وله في كلا الأمرين من نساجته أجرة مثله ما لم ينه عنه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					