مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وإن مر بالأرض ماء فأفسد زرعه ، أو أصابه حريق ، أو جراد ، أو غير ذلك ؛ فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض ، كما لو اكترى منه دارا للبز فاحترق البز " .  
 [ ص: 463 ] قال  الماوردي      : وهذا كما قال . إذا  استأجر الرجل أرضا ، فزرعها ، ثم هلك الزرع بزيادة ماء ، أو لشدة برد ، أو دوام ثلج ، أو أكل جراد   ، فالإجارة بحالها ، ولا خيار للمستأجر فيها : لأن الأرض المعقود عليها سليمة يمكن استيفاء منافعها ، وإنما حدثت الجائحة في مال المستأجر لا في المعقود عليه ، فلم يؤثر ذلك في العقد ، كما لو أجره دكانا للبز ، فاحترق البز لم تبطل الإجارة لسلامة المعقود عليه ، ولو احترق الدكان بطلت الإجارة لتلف المعقود عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					